الأربعاء, سبتمبر 17, 2025
الرئيسية » مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية

الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية
الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

 

الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية

الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية

الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية

تأتي هذه الموافقة في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وما يتضمن ذلك من إصلاحات تشريعية تتعلق بضريبة العقارات المبنية. تهدف هذه الإصلاحات إلى تخفيف الأعباء الضريبية مراعاة للبعدين الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة، سواء عند تقديم الإقرارات الضريبية أو عند سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير. كما تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وميكنتها، بما يتماشى مع جهود التحول الرقمي وحوكمة الإجراءات في الدولة، بالإضافة إلى معالجة السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون.

 

ملامح التسهيلات الضريبية الجديدة

تضمنت ملامح التسهيلات العديد من النقاط، منها:

  • تبسيط الإقرار الضريبي.
  • إصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي.
  • تخفيف العبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة.
  • زيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص.
  • رفع الضريبة عن المكلف في الأزمات.
  • تبسيط إجراءات رفع الضريبة عن المكلفين.
  • إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة.
  • الحجية لإيصالات السداد الإلكتروني للضريبة.
  • وضع حد أقصى لمقابل التأخير وإعفاء كامل منه عند سداد أصل الدين خلال مهلة محددة.

أبرز التعديلات في مواد القانون

نصت التعديلات على استبدال عدد من فقرات ومواد القانون، حيث أكدت على ضرورة العمل بالتقدير التالي للقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية فور انتهاء فترة التقدير السابق، مع النص على الإلزام بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر، بما يتيح لمصلحة الضرائب العقارية التقدير قبل بدء المدة التالية بوقت كافٍ.

 

كما نصت التعديلات على أنه تيسيرًا على المكلف، لا يكون ملزمًا بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها، وإنما يكتفى بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع هذه العقارات. وسمحت بالتحول في تقديم الإقرارات من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني تدريجيًا وفقًا للنظام الذي تضعه مصلحة الضرائب العقارية.

 

تضمنت التعديلات أيضًا تحديد البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الإقرار الذي يتعين على المكلف تقديمه، مع استحداث نص يلزم إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية بتقديم بيان لمأمورية الضرائب العقارية المختصة بمناسبة إجراء الحصر الخمسي والحصر السنوي للمستجدات، يتضمن أسماء أصحاب حقوق الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال داخل القرية أو المنتجع أو المجمع السكني وبياناتهم، مما ييسر أعمال الحصر والتقدير. وتضمنت التعديلات كذلك إلزام شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة بموافاة المصلحة بالبيانات التي تراها لازمة لأعمال الحصر وتقدير القيمة الإيجارية التي تتخذ أساسًا لحساب الضريبة على العقارات المبنية، بما يدعم المصلحة في تطبيق أحكام القانون.

تسهيلات الطعن على التقدير والإعفاءات

أجازت التعديلات للمكلف الطعن على نتيجة الحصر الذي تضعه اللجان المعنية، إلى جانب حقه في الطعن على التقدير الذي يتيحه النص الحالي. وأضيفت وسيلة إيداع الطعن الضريبي إلكترونيًا للتسهيل على المكلفين حال رغبتهم في الطعن على قرار الحصر والتقدير، فيما يتضمنه من حصر للعقارات المبنية وتقدير قيمتها الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة، مع إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير.

 

نصت التعديلات على أن تكون الضريبة على العقارات المبنية واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن، تخفيفًا للعبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، أسوة بالمتبع في كل من الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، مع التأكيد على أن الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة لا يحول دون تحصيل الضريبة بكافة الوسائل.

 

زيادة حد الإعفاء وإسقاط الدين

جاء أحد التعديلات لزيادة حد الإعفاء الضريبي للعقارات المبنية والوحدات التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا له ولأسرته بما يتماشى مع فلسفة القانون بمراعاة البعد الاجتماعي في ظل آثار حالة التضخم، حيث زيد صافي القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.

 

أضافت التعديلات حالة عدم تمكن المكلف من استغلال العقار بسبب تهدمه أو تخربه إلى حالات رفع الضريبة أسوة بحق الانتفاع. واستحدثت بندًا يرفع الضريبة إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون انتفاع المكلف بالعقار المبني أو استغلاله.

 

 

إجراءات مبسطة لرفع الضريبة وإسقاط الدين

أجاز مشروع القانون لمصلحة الضرائب العقارية المختصة رفع الضريبة من تلقاء نفسها حال تحققها من قيام إحدى حالات الرفع. كما في حالة تهدم العقار المبني أو تخربه، تخفيفًا عن كاهل المكلفين وكذا تخفيف الأعباء التي كان يفرضها النص القائم على كاهلهم حتى يتسنى لهم طلب رفع الضريبة.

حالات إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير

  • استحدثت التعديلات مادة جديدة تجيز إسقاط دين الضريبة العقارية على العقارات المبنية ومقابل التأخير في الحالات التالية:
  • إذا توفي عن غير تركة ظاهرة.
  • إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.
  • إذا قضي نهائيًا بإفلاسه وأقفلت التفليسة.
  • إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالًا يمكن التنفيذ عليها.

تحديد حد أقصى لمقابل التأخير والإعفاء المؤقت

أضافت التعديلات فقرة تقضي بوضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يجاوز أصل دين الضريبة. كما تضمنت حكمًا مؤقتًا يجيز للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التمتع بالإعفاء. من مقابل التأخير المستحق حال سداد أصل دين الضريبة على العقارات المبنية المستحق على كل منهم في تاريخ العمل به. كما أجازت لوزير المالية مد هذه المدة لمدة مماثلة واحدة.

NightlyNews24 موقع إخباري عربي يقدم أخبار السياسة، الاقتصاد، والرياضة بتغطية يومية دقيقة وتحليلات موجزة لمتابعة الأحداث الراهنة بأسلوب مهني وموضوعي.

النشرة البريدية

اشترك الآن في نشرتنا البريدية وكن أول من يتابع آخر الأخبار والتحديثات الحصرية مباشرة إلى بريدك الإلكتروني!

آخر الأخبار

@2021 – جميع الحقوق محفوظة NightlyNews24